فهرس الكتاب
الصفحة 3545 من 5315
75 -بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ.
3513 - حَدَّثنا أَحمَدُ بْنُ حَنبَلٍ, حَدَّثنا إِسمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ, أَوْ حَائِطٍ, لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ, فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, حَتَّى يُؤْذِنَهُ. .
حجم الخط: