فهرس الكتاب
الصفحة 3552 من 5315
3520 - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا, فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا, فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي, فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. .
حجم الخط: