الصفحة 3579 من 5315

3547 - حَدَّثنا أَبُو كَامِلٍ, حَدَّثنا خَالِدٌ, يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ, حَدَّثنا حُسَيْنٌ (1) , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ, إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. .

(1) في طبعة دار القبلة (3542) : «عن حسين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت