فهرس الكتاب
35 -بَابٌ فِي قَوْلِهِ: {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ} .
4107 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ, حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مُخَنَّثٌ, فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ, فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَوْمًا, وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ, وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً, فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَلاَ أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا, لاَ يَدْخُلَنَّ (1) عَلَيْكُنَّ هَذَا, فَحَجَبُوهُ. .
(1) في طبعة دار التأصيل (4059) : «تدخلن» .