فهرس الكتاب
4808 - حَدَّثنا عُثمَانُ, وَأَبُو بَكْرٍ, ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ, وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ, قَالُوا: حَدَّثنا شَرِيكٌ, عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ, فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلاَعِ, وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً, فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ, فَقَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ, ارْفُقِي, فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ, وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ.
قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي حَدِيثِهِ: مُحَرَّمَةٌ, يَعْنِي (1) لَمْ تُرْكَبْ. .
(1) في طبعتي دار التأصيل (4727) , ودار القبلة (4775) : «تعني» .