فهرس الكتاب
بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ حَدَّثَتْنِي أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إِلَى ذَكَرِهِ فَلا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ".
فَبَعَثَ مَرْوَانُ حَرَسِيًّا1 إِلَى بُسْرَةَ فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ: نَعَمْ، قال: فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: إِذَا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ قَالَ: أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فَلا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ"2. (41/ب) ."
وأما حديث أيوب السختياني:
فَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ الْخَلالُ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ الذَّهَبِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ3 نا يزيد بن رزيع نا أيوب عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ بُسْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"، قَالَ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ رُفْغَيْهِ أَوْ أُنْثَيَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ4.
وَرَوَى كَافَّةُ أَصْحَابِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْهُ حَدِيثَ الْوُضُوءِ مِنْ مس
1.أي شرطيًا من حرسه.
2.انظر ما بين علامة التنصيص في المستدرك للحاكم 1/136، والعلل للدارقطني 5 ق 174 أ، ولم أجد في سنن الدارقطني بهذا الإسناد إلا الجزء الأخير من الحديث وهو قول هشام: كان أبي يقول: إذا مس وفغيه..إلخ ثم عقب الدارقطني عليه بقوله: رجاله كلهم ثقات (السنن 1/148 ح 12) .
وأخرجه الطبراني في الكبير 24/199 ح 507 عن يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد.. به ...
3.هو الفلاس.
4.رواه الدارقطني في السنن 1/148 ح 11 عن يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ.. به ... ، وذكره في العلل 5/ق 167 ب.