فعقد عليها وعائشه حاضره وبامرها كان العقد فنسب التزويج اليها
ودل على هذا ما رواه ابن جريج عن القاسم بن محمد او غيره قال كانت عائشه اذا هوى الفتى من اهل بيتها فتاه من اهل بيتها احضرت الولى وخطبت ثم قالت للولي زوج فان النساء لا يلين من العقد شيئا فاذا صح هذا التأويل لم تهن روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل
669 فان قال قائل فان الشافعي لا يجيز نكاح الولى الابعد اذا كان الاقرب غائبا
قيل هذا موضع اجتهاد وعائشه اجتهدت رأيها فرأت ما فعلت وخالفها غيرها من الفقهاء في هذه المسأله فمال اليه الشافعي رحمه الله ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد
670 قال الشافعي ولا يتسرى العبد
أي لا يشترى امه يأتطيها كما يفعل الحر واصل يتسرى يتسرر فكثرت الراءات فقلبت احداها ياء كما قالوا تظنيت من الظن والاصل تظننت في حروف كثيره قد ذكرتها فيما تقدم