حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ: ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّخَعِيِّ , قَالَ: «§يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ذَلِكَ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ بِالتَّيَمُّمِ بَعْدَ طَلَبِ الْمَاءِ مَنْ لَزِمَهُ فَرْضُ الطَّلَبِ - [96] - إِذَا كَانَ مُحْدِثًا , فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ بَعْدَ تَطَهُّرِهِ بِالتُّرَابِ فَلَزِمَهُ فَرْضُ الطَّلَبِ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ تَيَمُّمِهِ , وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمِهِ الْأَوَّلِ