فهرس الكتاب
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , قَالَ: ثنا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ - أَوْ حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبْزَى , أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ , عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ الَّتِي , فِي النِّسَاءِ: {§وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ , وَالَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68] إِلَى: {وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} [الفرقان: 69] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الْإِسْلَامِ وَعَلِمَ شَرَائِعَهُ وَأَمَرَهُ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَلَا تَوْبَةَ لَهُ. وَأَمَّا - [346] - الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ , فَإِنَّهَا لَمَّا أُنْزِلَتْ قَالَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَآتَيْنَا الْفَوَاحِشَ , فَمَا يَنْفَعُنَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ {إِلَّا مَنْ تَابَ} [مريم: 60] الْآيَةُ""