حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ ,؟ فَقَالَ:"§رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرَ قَصْرٍ إِنَّمَا الْقَصْرُ صَلَاةُ الْمَخَافَةِ. فقُلْتُ: وَمَا صَلَاةُ الْمَخَافَةِ؟ قَالَ: يُصَلِّي الْإِمَامُ بطَائِفَةٍ رَكْعَةً , ثُمَّ يَجِيءُ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ وَيَجِيءُ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ , فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً , فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً رَكْعَةً"