حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ , قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ خَالِدٍ بْنِ عَرْعَرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قَوْلِهِ: {§فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا"} [النساء: 128] قَالَ: «تَكُونُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ دَمِيمَةً فَتَنْبُو عَيْنُهُ مِنْ دَمَامَتِهَا أَوْ كِبَرِهَا , فَإِنْ جَعَلَتْ لَهُ مِنْ أَيَّامِهَا أَوْ مَالِهَا شَيْئًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ» "