حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ , قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ , قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ , عَنِ السُّدِّيِّ: {§وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] قَالَ:"الْمَرْأَةُ تَرَى مِنْ زَوْجِهَا بَعْضَ الْجَفَاءِ وَتَكُونُ قَدْ كَبِرَتْ , أَوْ لَا تَلِدُ , فَيُرِيدُ زَوْجُهَا أَنْ يَنْكِحَ غَيْرَهَا فَيَأْتِيَهَا , فَيَقُولَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً شَابَّةً أَنْسَبُ مِنْكِ , لَعَلَّهَا أَنْ تَلِدَ لِي وَأُوثِرَهَا فِي الْأَيَّامِ وَالنَّفَقَةِ. فَإِنْ - [559] - رَضِيَتْ بِذَلِكَ وَإِلَّا طَلَّقَهَا , فَيَصْطَلِحَانِ عَلَى مَا أَحَبَّا"