وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَلَا خَبَرَ تَثْبُتُ بِهِ الْحُجَّةُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دُونَ شَيْءٍ، وَلَا دَلَالَةَ فِي كِتَابٍ، وَلَا حُجَّةَ عَقْلٍ أَيُّ ذَلِكَ عُنِيَ بِهَا، وَلَا قَوْلَ فِي ذَلِكَ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِمَّا قُلْنَا لِدَلَالَةِ ظَاهِرِهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْآيَةَ كَانَتْ قَدْ نَزَلَتْ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِهَا عَامًّا فِي كُلِّ مَا كَانَ بِمَعْنَى السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ