حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا مِهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ، {§وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا - [62] - عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6] قَالَ: لَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُضَارَّهَا وَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا مَكَانَهَا {حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] هَذَا لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَلِمَنْ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ