ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ: {§وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6] قَالَ: إِنْ أَبَتِ الْأُمُّ أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا إِذَا طَلَّقَهَا أَبُوهُ، الْتَمَسَ لَهُ مُرْضِعَةً أُخْرَى، الْأُمُّ أَحَقُّ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ - [68] - أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا يَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنْتَزَعَ مِنْهَا