الْكِتَابِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ وِرَاثَةً عَنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِتَأْوِيلٍ عَلَى قِرَاءَةٍ أُضِيفَتْ إِلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِنَقْلِ مَنْ يَجُوزُ فِي نَقْلِهِ الْخَطَأُ وَالسَّهْوُ. فَتَأْوِيلُ الْآيَةِ إِذًا: وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، يَعْنِي بِذَلِكَ آلِهَةً يُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ جَلَّ ثناؤُهُ نَافِيًا عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ عِبَادَهُ بِذَلِكَ: أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ أَيُّهَا النَّاسُ نَبِيُّكُمْ بِجُحُودِ وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَعْنِي بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ لَهُ مُنْقَادُونَ بِالطَّاعَةِ مُتَذَلِّلُونَ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ، أَيْ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ كَائِنٍ مِنْهُ أَبَدًا