فهرس الكتاب

الصفحة 1451 من 2986

1482 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَه صَغِيرًا ولاَ مَالَ لاَبنه: فالصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لاَ مَالَ لَهُ، فإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الأََبُ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الولد إِذَا كَانَ صَغِيرًا وَذلك فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت