فهرس الكتاب

الصفحة 2419 من 2986

2463 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دفع إلى رَجُلٍ مَالًا فَعَمِلَ فِيهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ، فَلَمَّا آخَذَهُ، قَالَ: هَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا لِمَالٍ سَمِّاهِ، وَإِنَّمَا قُلْتُ لَكَ هوعندي , لِتَقرُهُ عِنْدِي، فإنه لاَ يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ، وَإنه يُؤْخَذُ بِما أقْرَ به عَلَى نَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى هَلاَكِ الْمَالِ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ في ذلك بِأَمْرٍ يعْرُفٍ به قوله أُخِذَ بِما أقْرَ به على نفسه، وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ بعد إقراره.

وَكَذَلِكَ أَيْضًا قَولَه: قد رَبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا لشئ يسميه، ثم سَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ، فَقَالَ: مَا رَبِحْتُ فِيهِ شَيْئًا , وَمَا قُلْتُ لك ذَلِكَ إِلاَّ لتُقِرَّهُ عندِي، فَإن ذَلِكَ لاَ يَنْفَعُهُ، وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ على نفسه، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ فيهِ قَوْلُهُ، فَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت