فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 2986

1504 - قالَ مَالِكٌ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، نِكَاحًا حَلاَلًا، حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ، لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ الَّذِي ولَدُ له فِيهِ بِأَبِيهِ، وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا، فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الأََبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت