فهرس الكتاب

الصفحة 1615 من 2986

1651 - قَالَ مَالِكٌ:، وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. فإِذا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَإن دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت