فهرس الكتاب
الصفحة 2467 من 2986
2513 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، فلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ، لاَ يُجَاوِزُ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ دُونَ ذلك , فَلاَ بَأْسَ بِه.
حجم الخط: