فهرس الكتاب

الصفحة 2593 من 2986

2644 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَشْتَرِي مِنْكَ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا , أَوِ صَّيْحَانِيًاَّ عَشَرَةَ آصُعٍ، أَوِ الْحِنْطَةَ الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ أصُوعٍ بِدِينَارٍ، قَدْ وَجَبَتْ لِه إِحْدَاهُمَا، إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَحِلُّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ لَهُ عَشَرَةَ آصُعٍ صَيْحَانِي , فَهُوَ يَدَعُهَا، وَيَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ، ويدع خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنَ الْمَحْمُولَةِ , وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ آصُعٍ مِنَ الشَّامِيَّةِ، فَهَذَا مَكْرُوهٌ ولاَ يَحِلُّ، وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَهُوَ أَيْضًا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ مِنَ الطَّعَامِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت