فهرس الكتاب
الصفحة 264 من 2986
266 -قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أن يَقْرَأُشَئً مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
قَالَ مَالِكٌ وَالسَّجْدَةُ مِنَ الصَّلاَةِ، ولاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ السَجْدَةً فِي تَلكَ السَّاعَتَيْنِ.
حجم الخط: