فهرس الكتاب
الصفحة 935 من 2986
952 -وسئل مَالِكٌ: عن أُمِّ وَلَدِ، يحَوزَهَا الْعدو، ثُمَّ يغَتنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَتقُسِمَ فيعَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ فقال إني أَرَى: أنَّ لاَ تُسْتَرَقُّ، وَأَنْ يَفْدِيَهَا الإِمَامُ لِسَيِّدِهَا , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلك الإِمَامُ , فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْدِيَهَا وَلاَ يَدَعُهَا، وَلاَ أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا وَلاَ يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ، لأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْدِيَهَا، إِذَا جَرَحَتْ، وهَذَا مثله، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ أن تُسْتَرَقُّ وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.
حجم الخط: