فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 8767

1166 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي أُخْرَى لَهُ، قَالَ:" «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1166 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا"رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(وَفِي أُخْرَى) : وَفِي نُسْخَةٍ: وَفَى الْأُخْرَى (لَهُ) ، أَيْ لِمُسْلِمٍ (قَالَ:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا") : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ السُّنَّةِ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ. اهـ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ السُّنَّةَ بَعْدَهَا سِتٌّ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، أَوْ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ سِتًّا، وَهُوَ مُخْتَارُ الطَّحَاوِيِّ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَرْبَعِ لِئَلَّا يَكُونَ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ مِثْلَهَا، وَأَخَذَ مِنْ مَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ لَا سُنَّةَ لِلْجُمُعَةِ قَبْلَهَا، وَابْتَدَعَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَهَا بِدَعَةٌ، كَيْفَ وَقَدْ جَاءَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ: أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِتَوْقِيفٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت