1374 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1374 - (وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ) : بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:"مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ") : قَالَ فِي الْمَفَاتِيحِ: الْأَمْرُ لِلنَّدْبِ لِدَفْعِ إِثْمِ التَّرْكِ ("بِدِينَارٍ") : فِي الْأَزْهَارِ، أَيْ: كَفَّارَةً ("فَإِنْ لَمْ يَجِدْ") ، أَيِ: الدِّينَارَ بِكَمَالِهِ ("فَبِنِصْفِ دِينَارٍ") ، أَيْ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) : قَالَ مِيرَكُ وَالنَّسَائِيُّ: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهَذَا التَّصَدُّقُ لَا يَرْفَعُ إِثْمَ التَّرْكِ، أَيْ بِالْكُلِّيَّةِ، حَتَّى يُنَافِيَ خَبَرَ:" «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَفَّارَةٌ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» ". وَإِنَّمَا يُرْجَى بِهَذَا التَّصَدُّقِ تَخْفِيفُ الْإِثْمِ، وَذَكَرَ الدِّينَارَ وَنِصْفَهُ لِبَيَانِ الْأَكْمَلِ، فَلَا يُنَافِي ذِكْرَ الدِّرْهَمِ أَوْ نِصْفَهُ، وَصَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ ; لِأَنَّ هَذَا لِبَيَانِ أَدْنَى مَا يَحْصُلُ بِهِ النَّدْبُ.