فهرس الكتاب
1973 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1973 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ") قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: نَهْيُ تَنْزِيهٍ، وَمَرْجِعُهُ إِلَى خِلَافِ الْأَوْلَى، وَلَا يَكُونُ كَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ بَلْ دُونَ ذَلِكَ"بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ"قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ حَذَرًا مِنَ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَبِهِ يُخَصُّ أَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَرَرِ الشَّهْرِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا: آخِرُهُ، وَهَذَا وَمَا صَحَّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"كَانَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ مَذْهَبِنَا حُرْمَةَ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ بَلْ وَمَا قَبْلَهُ كَمَا يَأْتِي اهـ. سَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْ قَالَ الْمُظْهِرُ: يُكْرَهُ صَوْمُ آخِرِ شَعْبَانَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ"إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا"أَيْ نَذْرًا مُعَيَّنًا أَوْ نَفْلًا مُعْتَادًا أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِرَمَضَانَ"فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ"أَيْ ذَلِكَ الْوَقْتَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ الطِّيبِيُّ: قِيلَ: الْعِلَّةُ تَرْكُ الِاسْتِرَاحَةِ الْمُوجِبَةِ لِلنَّشَاطِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، وَقِيلَ: اخْتِلَاطُ النَّفْلِ بِالْفَرْضِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الشَّكَّ