فهرس الكتاب

الصفحة 3044 من 8767

2006 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2006 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ» ) قِيلَ: هِيَ مَسُّ الزَّوْجِ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَقِيلَ: هِيَ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ بِالْيَدِ (فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ) أَيْ عَنْهَا (فَنَهَاهُ) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتَأَمَّلْنَا حَالَهُمَا (فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ) أَيْ فِيهَا (شَيْخٌ، وَأَمَّا الَّذِي نَهَاهُ) أَيْ عَنْهَا (شَابٌّ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَابَهُمَا بِمُقْتَضَى الْحِكْمَةِ، إِذِ الْغَالِبُ عَلَى الشَّيْخِ سُكُونُ الشَّهْوَةِ وَأَمْنُ الْفِتْنَةِ فَأَجَازَ لَهُ، بِخِلَافِ الشَّابِّ فَنَهَاهُ اهْتِمَامًا لَهُ، وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّ هَذَا النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ أَوْ لِلتَّحْرِيمِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: سَنَدُهُ جَيِّدٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت