فهرس الكتاب
2356 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" «طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا» ".
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي"عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2356 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"طُوبَى) أَيِ: الْحَالَةُ الطَّيِّبَةُ، وَالْعِيشَةُ الرَّاضِيَةُ، أَوِ الشَّجَرَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ (لِمَنْ وَجَدَ) أَيْ: صَادَفَ (فِي صَحِيفَتِهِ) أَيْ: فِي الْآخِرَةِ (اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا) أَيْ: مَقْبُولًا لِأَنَّ اسْتِغْفَارَنَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِغْفَارٍ كَثِيرٍ كَمَا قَالَتْ رَابِعَةُ الْعَدَوِيَّةُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لَمْ يَقُلْ طُوبَى لِمَنِ اسْتَغْفَرَ كَثِيرًا؟ وَمَا فَائِدَةُ الْعُدُولِ؟ قُلْتُ: هُوَ كِنَايَةٌ عَنْهُ، فَيَدُلُّ عَلَى حُصُولِ ذَلِكَ جَزْمًا عَلَى الْإِخْلَاصِ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُخْلِصًا فِيهِ كَانَ هَبَاءً مَنْثُورًا، فَلَمْ يَجِدْ فِي صَحِيفَتِهِ إِلَّا مَا"