فهرس الكتاب

الصفحة 4350 من 8767

2941 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ «نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2941 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ) : أَيِ: الْخَطْمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ، شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَمَاتَ بِهَا زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ كَاتِبَهُ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ مُوسَى، وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُمَا (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ) : بِضَمِّ النُّونِ أَيْ: الْغَارَةِ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: يُؤَوَّلُ النَّهْيُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْجَمَاعَةِ يَنْتَهِبُونَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَا يُدْخِلُونَهَا فِي الْقِسْمَةِ، وَعَلَى الْقَوْمِ يُقَدَّمُ إِلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَيَنْتَهِبُونَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَنَهْبُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ. (وَالْمُثْلَةِ) : بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ: وَعَنْ قَطْعِ الْأَعْضَاءِ. وَفِي النِّهَايَةِ:"قَالَ مَثَّلْتُ بِالْحَيَوَانِ أُمَثِّلُ بِهِ مَثَلًا إِذَا قَطَعْتُ أَطْرَافَهُ وَشَوَّهْتُ بِهِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا تَشْوِيهُ الْخِلَقِ بِقَطْعِ الْأُنُوفِ وَالْآذَانِ وَفَقْءِ الْعُيُونِ اهـ، وَقِيلَ: هِيَ قَطْعُ أَعْضَاءِ الْمَقْتُولِ قِصَاصًا أَوْ كُفْرًا أَوْ حَدًّا، لِأَنَّ الْغَرَضَ إِزَالَةُ الْحَيَاةِ وَقَدْ حَصَلَتْ فَلَا فَائِدَةَ فِي قَطْعِهَا بَعْدَهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت