فهرس الكتاب

الصفحة 4447 من 8767

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

3020 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

3020 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بِالْوَاوِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرْجِعُ) : بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَفْيٌ مَعْنَاهُ فِي كَذَا، قَالَ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ (أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ) : بِكَسْرِ الْهَاءِ، أَصْلُهَا وَهْبَةٌ (إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ) : قِيلَ: دَلَّ عَلَى حُرْمَةِ الرُّجُوعِ، وَإِنَّمَا جَازَ فِي الْوَلَدِ لِأَنَّهُ وَمَالَهُ لَهُ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ حَيْثُ قَالَ: لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ إِلَّا لِلْوَلَدِ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْوَلَدِ يَكُونُ الْمُرَادُ نَفِيَ الِانْفِرَادِ أَيْ: لَا يَنْفَرِدْ وَلَا يَسْتَقِلَّ أَحَدٌ بِالرُّجُوعِ فِي هِبَتِهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا تَرَاضٍ إِلَّا الْوَالِدَ فَإِنَّهُ يَنْفَرِدُ إِذَا احْتَاجَ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت