فهرس الكتاب
3029 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ.» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، قِيلَ: أَرَادَ بِالدُّهْنِ الطِّيبَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3029 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مِنَ الْهَدَايَا لَا تُرَدُّ» ) أَيْ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُرَدَّ لِقِلَّةٍ مِنَّتِهَا وَتَأَذِّي الْمُهْدِي إِيَّاهَا (الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ) قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ:"يُرِيدُ أَنْ يُكْرَمَ الضَّيْفُ بِالْوِسَادَةِ وَالطِّيبِ وَاللَّبَنِ، وَهِيَ هَدِيَّةٌ قَلِيلَةُ الْمِنَّةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُرَدَّ"اه فَكَأَنَّهُ حَمَلَ الدُّهْنَ عَلَى الطِّيبِ وَعَبَّرَ عَنْهُ بِالطِّيبِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مُطْلَقُ الدُّهْنِ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلُهُ فِي شُعُورِ رُءُوسِهِمْ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْمَلَكِ: الْمُرَادُ بِالْوَسَائِدِ الَّتِي حَشْوُهَا لِيفٌ أَوْ صُوفٌ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْهُمَا غَالِبًا، فَمَدْفُوعٌ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) قِيلَ: أَرَادَ بِالدُّهْنِ الطِّيبَ وَوَجْهُهُ سَبَقَ، وَلَعَلَّ مُرَادَ الْقَائِلِ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَمَا يَلِيهِ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.