فهرس الكتاب

الصفحة 4506 من 8767

3066 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:" «يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3066 - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) أَيِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ) بِفَتْحِ الْوَاوِ، أَيْ: مَالَ الْعَتِيقِ (مَنْ يَرِثُ الْمَالَ) أَيْ مِنَ الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ وَالْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ. قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا مَخْصُوصٌ أَيْ يَرِثُ الْوَلَاءَ كُلُّ عَصَبَةٍ يَرِثُ مَالَ الْمَيِّتِ، وَالْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَرِثُ إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَصَبَةٍ بَلِ الْعَصَبَةُ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إِلَّا إِذَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ عَتِيقُهُنَ أَحَدًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ) وَفِي نُسْخَةٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت