فهرس الكتاب

الصفحة 4553 من 8767

3101 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3101 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَبِيتَّنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ) أَيْ فِي مَسْكَنِ ثَمَّةَ ثَيِّبٍ. وَالْمُرَادُ مِنَ الْبَيْتُوتَةِ هُنَا التَّخَلِّي لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا وَتَخْصِيصُ الثَّيِّبِ لِأَنَّ الْبِكْرَ تَكُونُ أَغَضُّ وَأَخْوَفُ عَلَى نَفْسِهَا وَلِأَنَّهَا مَصُونَةٌ فِي الْعَادَةِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالثَّيِّبِ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) أَيْ ذَلِكَ الرَّجُلِ (نَاكِحًا) أَيْ زَوْجًا (أَوْ ذَا مَحْرَمٍ) أَيْ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَوْ بِالرِّضَاعِ وَلِذَا لَمْ يَقُلْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت