فهرس الكتاب

الصفحة 4726 من 8767

3232 - وَعَنْهَا قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3232 - (وَعَنْهَا) : أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ) : أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (بِهَا مَعَهُ) : الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ، فِي شَرْحِ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَافِرَ سَفَرَ حَاجَةٍ وَيَحْتَمِلَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ بِوَاحِدَةٍ بِالْقُرْعَةِ فَقَوْلُ الْأَكْثَرِ: إِنَّهُ لَا يَقْضِي لِلْبَاقِيَاتِ مُدَّةَ غَيْبَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ أَوْ مَاكِثًا فِي بَلَدٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ مُكْثُهُ فِيهِ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ، فَإِنْ زَادَ قَضَى لَهُنَّ مِقْدَارَ الزِّيَادَةِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَقْضِي مُدَّةَ الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت