فهرس الكتاب

الصفحة 4849 من 8767

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

3320 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَلَانًا ابْنِي؟ عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

3320 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَلَانًا ابْنِي) : خَبَرُ إِنَّ وَقَوْلُهُ (عَاهَرْتُ) : أَيْ: زَنَيْتُ (بِأُمَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) . مُسْتَأْنَفٌ لِإِثْبَاتِ الدِّعْوَةِ (فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دِعْوَةَ) : بِكَسْرِ الدَّالِ أَيْ لَا دَعْوَى نَسَبٍ (فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) : أَيْ: تَبَعٌ لِلْمَرْأَةِ (وَلِلْعَاهِرِ) : أَيْ: لِلزَّانِي (الْحَجَرُ) : أَيِ: الرَّجْمُ أَوِ الْحِرْمَانُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) . وَتَقَدَّمُ أَنَّ قَوْلَهُ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) : إِلَخْ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَالْأَرْبَعَةُ مِنْ طُرُقٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت