فهرس الكتاب

الصفحة 4927 من 8767

3379 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3379 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيَّرَ غُلَامًا) : أَيْ وَلَدًا بَلَغَ سِنَّ الْبُلُوغِ وَتَسْمِيَتُهُ غُلَامًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2] وَقِيلَ غُلَامًا مُمَيِّزًا (بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ) . وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَمَّا عِنْدَنَا فَالْوَلَدُ إِذَا صَارَ مُسْتَغْنِيًا بِأَنْ يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ، قِيلَ: وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ وَيَتَوَضَّأَ وَحْدَهُ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ، وَالْخَصَّافُ قَدَّرَ الِاسْتِغْنَاءِ بِسَبْعِ سِنِينَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَكَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ لَا مَا قِيلَ أَنَّهُ يُقَدَّرُ بِتِسْعٍ ; لِأَنَّ الْأَبَ مَأْمُورٌ بِأَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَهَا وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ عِنْدَهُ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ السِّنَّ الَّذِي يَكُونُ الْأَبُ أَحَقَّ بِهِ كَسَبْعٍ مَثَلًا أَخَذَهُ الْأَبُ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اخْتِيَارِ الْغُلَامِ ذَلِكَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُخَيَّرُ الْغُلَامُ فِي سُبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ يُخَيَّرُ فِي سَبْعٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت