فهرس الكتاب
3436 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:" «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ; فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ". مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3436 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ") أَيِ: النَّاذِرُ بِأَنْ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُعَيِّنِ النَّذْرَ أَنَّهُ صَوْمٌ أَوْ غَيْرُهُ. ("فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ") : قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ: كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، فَحَمَلَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ