فهرس الكتاب

الصفحة 5213 من 8767

3571 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3571 - (وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ) بِضَمِّ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَسُكُونِ جِيمٍ وَبِالرَّاءِ كَذَا ضَبَطَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ (قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، جَامَعَهَا رَجُلٌ بِالْإِكْرَاهِ (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ) أَيْ فِي زَمَانِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ) أَيْ مَنَعَ (عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا) أَيْ جَامَعَهَا (وَلَمْ يَذْكُرْ) أَيِ الرَّاوِي وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ (أَنَّهُ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (جَعَلَ لَهَا مَهْرًا) أَيْ عَلَى مُجَامِعِهَا، قَالَ الْمُظْهِرُ وَكَذَا ابْنُ الْمَلَكِ: لَا يَدُلُّ هَذَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ ; لِأَنَّهُ ثَبَتَ وُجُوبُهُ لَهَا بِإِيجَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت