فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 8767

335 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

335 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا مَذْهَبُ الشَّيْخِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ عُمُومَ الْحَدِيثِ لَا يُخْتَصُّ بِالْأَثَرِ اهـ. وَهُوَ غَرِيبٌ إِذِ الْأَثَرُ مَرْفُوعٌ (قَالَ: ارْتَقَيْتُ) : أَيْ: صَعِدْتُ (فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ) : أَيْ: سَطْحِهِ وَهِيَ أُخْتُ الرَّاوِي زَوْجَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لِبَعْضِ حَاجَتِي) : يَحْتَمِلُ قَضَاءَ الْحَاجَةِ وَغَيْرَهُ ( «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي حَاجَتَهُ» ) : أَيْ فِي الْخَلَاءِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى ( «مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ» ) : وَفِيهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ النَّهْيِ أَوْ لِعُذْرٍ كَانَ هُنَاكَ أَوْ لِكَوْنِهِ لَا حَرَجَ فِي حَقِّهِ سِيَّمَا فِي حَالَةِ اسْتِغْرَاقِهِ ( «مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ» ) : أَيْ: بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَلَفْظُهُمَا مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ فَوَهِمَ ابْنُ حَجَرٍ وَقَلَبَ الْكَلَامَ وَكَتَبَ فِي الْأَصْلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ وَإِذَا جَازَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْخَلَاءِ جَازَ الِاسْتِدْبَارُ فِيهِ بِالْأَوْلَى اهـ.

فَالْغَلَطُ صَرِيحٌ وَالتَّفْرِيعُ غَيْرُ صَحِيحٍ، هَذَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: الِاسْتِقْبَالُ مَمْنُوعٌ دُونَ الِاسْتِدْبَارِ، وَلَعَلَّ مَأْخَذَهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت