الصفحة 377 من 1917

6 باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة 621 حدثنا أبو

كريب أخبرنا وكيع أخبرنا زكريا بن إسحاق المكى أخبرنا يحيى بن عبد

الله بن صيفي عن أبى معبد عن ابن عباس(أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتى قوما أهل كتاب فادعهم

إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك

فأعلمهم أن الله ا فترض عليهم خمس صلوت في اليوم والليلة ، فإن هم

أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من

أعنيائهم وترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم

أموالم . واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب). وفي

الباب عن الصنابحى . قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح:

وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ . 7 باب ما جاء في صدقة الزرع

والثمر والحبوب 622 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو

بن يحيى المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى قال: إن النبي صلى

الله عليه وسلم قال:(ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس في ما دون

خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت