الصفحة 378 من 1917

وفى الباب عن أبى هريرة وابن عمر وجابر و عبد الله بن عمرو 623

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا سفيان وشعبة

ومالك بن أنس عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى عن النبي

صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أبو

عيسى: حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عنه والعمل

على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة والوسق

ستون صاعا ، وخسمة أو سق ثلاثمائة صاع ، وصاع النبي صلى الله عليه

وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون

خمسة أواق صدقة والاوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم . وليس

فيما دون خمس ذود ، يعنى ليس فيما دون خمس من الابل صدقة ، فإذ

بلغت خمسا وعشرين من الابل ففيها ابنة مخاض ، وفيما دون خمس وعشرين

من الابل في كل خمس من الابل شاة 8 باب ما جاء ليس في الخيل

والرقيق صدقة 624 حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ومحمود بن غيلان

قال أخبرنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن

يسار عن عراك بن مالك عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) وفي الباب عن

عبد الله بن عمروو على . قال أبو عيسى: حديث أبى هريرة حديث حسن

صحيح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت