الصفحة 425 من 1917

ابن أيوب عن عبد الله أبى بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن

عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من لم يجمع

الصيام قبل الفجر فلا صيام له). قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث لا

نعرفه مرفوعا ؟ لا من هذا الوجه وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله

وهو أصح: وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع

الصيام قبل طلوع الفجر في رضمان أو في قضاء رضمان أو في صيام نذر

إذا لم ينوه من الليل لم يجزه واما صيام التطوع فمباح له أن ينويه

بعد ما أصبح . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 34 باب ما جاء في

إفطار الصائم المتطوع 727 حدثنا قتيبة وأخبرنا أبو الأحوص عن سماك

بن حرب عن ابن أم هانئ عن أم هانئ قالت(كنت قاعدة عند النبي صلى

الله عليه وسلم فأتى بشراب فشرب منه ثم ناولنى فشربت منه فقلت إنى

أذنبت فاستفغر لى قال: وما ذاك ؟ قالت كنت صائمة فأفطرت ، فقال:

أمن قضاء كنت تقضينه ؟ قالت لا قال فلا يضرك). وفي الباب عن أبى

سعيد وعائشة . حديث أم هانئ في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض

أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الصائم

المتطوع إذا أفطر فلا قضا عليه إلا أن يحب أن يقضيه وهو قول سفيان

الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي 728 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو

داود أخبرنا شعبة قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت