وقول عمار بن ياسر - رضي الله عنه:"من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -"1.
فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز إحالة الإثم على ما ظهر/ (79/أ) من القواعد.
والأول أظهر بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند.
وبذلك جزم الحاكم في علوم ي 134 الحديث2 والغمام فخر الدين في المحصول3.
[ما يعد مسندا من تفسير الصحابي:]
61-قوله (ص) :"ما قيل من أن تفسير الصحابي - رضي الله عنه - مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك"4.
قلت: تبع المصنف في ذلك الخطيب، كذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي:"إذا اخبر الصحابي - رضي الله عنه - عن سبب وقع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -- أو أخبر عن نزول آية له بذلك - مسند".
1 خ 30 - كتاب الصوم 11- باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا". بعد الترجمة مباشر، د 8- كتاب الصوم 10- باب كراهية صوم يوم الشك حديث 2334، ت 6- كتاب الصيام 3- باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك حديث 666، ن 4/126، جه 7- كتاب الصيام 3 - باب ما جاء في صيام يوم الشك حديث 1645، دي 4- كتاب الصوم حديث 1689.
2 معرفة علوم الحديث ص 30.
3 في هامش (ر) و (?) بياض هنا في الأصل وكتب المؤلف بخطه وذكر كلامه وكلام الحاكم.
4 مقدمة ابن الصلاح ص 45.