فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6371 من 48258

فتوى برقم 1940 في 24/ 5 / 1398 هـ

السؤال: حضر في المسجد جماعة من المسافرين وغير المسافرين وامتلأ المسجد من المسلمين في وقت صلاة العصر، وقال الذين في المسجد: من يصلي بالحاضرين في المسجد فصلى بهم واحد ولما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة حضر الإمام الراتب (الرسمي) ، وأخر الإمام وتقدم وصلى بالناس وحصل خلل في الصفوف، فما الحكم؟

الجواب: الأصل أن لا يصلي أحد إماما بالناس في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه [1] » فإن تأخر عن وقته المعتاد حضوره فيه جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعا للحرج، فإذا حضر الإمام الراتب فله أن يتقدم للإمامة وله أن يصلي مأموما. وعلى هذا فما فعله الإمام في المسألة المذكورة من حقه. والصلاة صحيحة إن شاء الله. وقد «تأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة في السفر؛ ليقصد حاجته فجاء عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - يصلي بالناس، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه أن يستمر وصلى مأموما وراء

(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (673) ، سنن الترمذي الصلاة (235) ، سنن النسائي الإمامة (780) ، سنن أبو داود الصلاة (582) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (980) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 121) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت