فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 2742

وقال:"استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة" (1) .

ثالثا: هما يستدل به على مشروعية الكفالة ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( الزعيم غارم ) ). وذكرت ما يتصل بهذا الحديث الشريف من قبل عند بحث الكفالة في السنة المطهرة.

فإذا كان الأصل في الزعامة -أي الكفالة - أنها غرم، فكيف تتحول في عصرنا إلى غنم؟

ولذلك كان الإمام مالك يرى أن الكفالة من وجه الصدقة. (2)

وقال الإمام الشافعي:"الكفالة استهلاك مال لكسب مال". (3)

وحكى عنه النووي أن الضمان تبرع أو قرض محمض. (4)

وقال الإمام النووي:"الضمان غرر كله بلا مصلحة". (5)

وقال الكمال بن الهمام:"الكفالة عقد تبرع كالنذر، لا يقصد به سوى ثواب الله، أو رفع الضيق عن الحبيب" (6) .

وقال الدردير:"الضامن كالمسلف، يرجع بمثل ما أدى" (7)

وقال ابن قدامة: الضمين والكفيل على بصيرة أنه لاحظ لهما. واعتبر الكفالة كالنذر (8)

ولهذا كله اشترط الفقهاء في الكفيل أهلية التبرع، لأن الكفالة تبرع محض، لا مصلحة فيها للكفيل، حتى إذا كانت عقد معاوضة انتهاء، فهذا يعنى أنها تنتهي بقرض، والقرض عقد إرفاق لا مصلحة فيه للمقرض (9) ، وتحدثت عن هذا من قبل.

(1) انظر مجموع الفتاوي 19/192-196.

(2) انظر المدونة 5/284.

(3) الأم. 3/205

(4) انظر روضة الطالبين. 4/241

(5) انظر روضة الطالبين 4/242

(6) شرح فتح القدير 6/298

(7) الشرح الصغير مع بلاغة السالك 2/157 وللصاوي مثل قول الدردير في الصفحة ذاتها.

(8) انظر المغني 5/94

(9) راجع ما كتب عن الكفيل الفصل الثاني من الباب الثاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت