اللآئحة التنفيذية التي أقرها مجلس مجمع الفقه الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد
المجلس:
1-يرأس اجتماعات المجلس الرئيس المنتخب ويساعده نوابه كما نصت على ذلك المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي.
2-يتألف المجلس طبقا للمادة السابعة من النظام الأساسي من أعضاء عاملين ومراسلين:- ا- (أ) الأعضاء العاملون الممثلون لدول منظمة المؤتمر الإسلامي.
1-ب- الأعضاء العاملون من الفقهاء والعلماء في الدول الأعضاء والجاليات الإسلامية في غير الدول الإسلامية، ومن المنظمات الإسلامية التي لها صلة باختصاصات المجمع، كما تنص على ذلك المادة"7/3"من النظام الأساسي.
3-الأعضاء المراسلون ويعينون من بين العلماء المسلمين المعروفين ببحوثهم العميقة ودراساتهم الجادة المركزة. ويقع تعيينهم بعد عرض اقتراحهم على المجلس والحصول على المصادقة منه.
4-تقدم الترشيحات لـ"1/ب، ولـ"2"من طرف الأمين العام للمجمع ويصحب الترشيح بيان كتابي مفصل عن المؤهلات العلمية للمرشح."
5-يتم اختيار المرشحين للعضوية بنوعيها (1/ب، 3) بالمجلس وفق ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة: 6، 7 أي بتوصية من هيئة المكتب أو تزكية أربعة من الأعضاء العاملين بالمجلس.
6-يستقبل الأعضاء العاملون الجدد في جلسة علنية ولا يشتركون في أعمال المجلس لا بعد استقبالهم.
7-جلسات المجلس خاصة فيما عدا جلسات الافتتاح والاستقبال والتأبين وللمجلس أن يقرر عقد جلسات علنية.
8-تعد الأمانة محاضر جلسات المجلس.
9-تنفض دورة المجلس بمجرد انتهاء مدته المقررة لاجتماعاته وللمكتب أن يمدها إن دعا الأمر.