فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 2742

10-تقدم البحوث والدراسات إلى الأمانة العامة في الوقت الذي تحدده ولها أن لا تعرض ما ورد متأخرًا منها.

11-تتولى الأمانة العامة استعراض البحوث المقدمة من الخبراء لعرض ما هو مناسب منها على المجلس.

12-ضرورة دعوة الأمانة العامة عددا كافيا من الخبراء المختصين في الموضوعات المطروحة للبحث عند الحاجة.

13-إعداد مشروع جدول الأعمال من الأمانة العامة بحيث تتناسب الموضوعات المطروحة مع أوقات الجلسات.

14-تنظم اجتماعات المجلس بحيث لا يحرم أعضاء الشعب واللجان -حين عقد جلساتها الخاصة - من الاشتراك في المناقشات العامة، فيجري تخصيص أوقات مناسبة لاجتماعات الشعب واللجان، وأوقات مناسبة لاجتماعات المجلس.

ثالثًا: في الأمور والأعمال التي تراعى أثناء اجتماعات المجمع:

15-جلستا الافتتاح والاختتام تنظمها الأمانة العامة حسب الأعراف المتبعة

16-يجرى في الجلسة الأولى المغلقة التحقق من العضوية والتأكد من اكتمال النصاب.

17-تقوم الأمانة العامة بتسجيل الجلسات وكتابتها وفق الأعراف المتبعة.

18-التأكيد على التمييز بين الجلسات العلنية والمغلقة وفق ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي.

19-يعين مقرر عام لكل دورة ومقرر لكل موضوع من الموضوعات المطروحة في الدورة باختيار رئيس المجمع والأمين العام.

20-بعد أن يقر المجلس جدول الأعمال لا يجوز إجراء أي تغيير عليه إلا بموافقة المجلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت