فهرس الكتاب

الصفحة 1972 من 2742

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (7) د 3/07/86

بشأن"الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة"

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمرة الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407 هـ/11-16 أكتوبر 1986م.

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع"الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة".

قرر:

أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة، للمار عليها أو للمحاذي لها أرضًا أو جوًا أو بحرًا؛ لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت