فهرس الكتاب

الصفحة 2250 من 2742

الرئيس:

شكرًا.. أظن أن الغاية والأساس والهدف الذي من أجل هذا الموضوع هو ما أشير إليه في افتتاحية الجلسة، وما اتجهت إليه أكثر الأنظار، أحكام النقود الورقية، بمعنى: هل هي ملحقة تقوم مقام الذهب والفضة في جميع أحكامها، من جريان الربا، من وجوب الزكاة، من جميع الأحكام المتعلقة بالذهب والفضة أم لا؟ هل هي إسناد؟ هل هي عروض تجارة؟ هل هي ملحقة بالفلوس؟ هذا هو التكييف الفقهي. وأنا أظن أشرت إلى ملخص لهذا في أول هذه الجلسة إضافة إلى أنه من المتعين تحديد الاجتهاد في تحديد العلة الشرعية في هذه النقود؛ لأنه بهذا نستطيع أن نلحق مدى لحوقها بالذهب والفضة من عدمه. وشكرًا.

الشيخ عمر جاه:

إذن أرجو أن ينحصر الكلام في هذا، ونبت في هذا القرار.

الرئيس:

هو منحصر يا شيخ.. شكرًا.. هو بقي عندنا ثلاثة من المشايخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت